السيد كمال الحيدري

32

مختارات من أحكام النساء

الثاني : لا يجب غسل ما يعدّ من باطن الجسم لا من ظاهره ، كباطن الأنف ، ومطبق الشفتين . الثالث : لا يجب غسل ما يشكّ في أنه من الباطن أو الظاهر إلّا مع العلم السابق بأنّه كان من الظاهر ثمّ طرأ الاحتمال والشكّ في تبدّله وتحوّله إلى الباطن . الرابع : الغُسل الترتيبي خير من الارتماسي وأحسن عملًا ، ومن عزم على الغُسل الترتيبي وابتدأ به ، فله أن يعدل عنه إلى الارتماسي . صدور ما يوجب الوضوء في أثناء الغسل إذا حصل من المغتسِل ما يوجب الوضوء كالبول ونحوه وهو قائم بعملية الغُسل من الجنابة أو من الحيض أو غيرهما من الأنواع الخمسة الواجبة من الغسل ، فماذا يصنع ؟ الجواب : يُتمُّ الغُسل ، وترتفع بذلك الجنابة أو الحيض أو غيرهما مما أوجب الغسل ، ولكنّه لا يجزي ولا يكفي عن الوضوء ، فيجب عليه أن يتوضّأ . وإذا عدل المغتسِل بعد صدور ما يوجب الوضوء من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي جاز له ذلك ، وأجزأه عن الوضوء أيضاً في كلّ حالةٍ كان الغسل فيه مجزياً عن الوضوء .